الشيخ الصدوق
89
من لا يحضره الفقيه
وفي الركبة ( 1 ) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها ( 2 ) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا . وفي الساق إذا كسرت ( 3 ) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 4 ) مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائه وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف دية موضحتها ( 5 ) خمسة وعشرون دينارا ، وفي تعورها ( 6 ) ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا ( 7 ) ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ( 8 ) .
--> ( 1 ) أي في كلتيهما معا فلا منافاة . ( سلطان ) ( 2 ) أي في كل واحد منهما . * ههنا في التهذيب زيادة . ( 3 ) أي كسرت كلتاهما . ( 4 ) في الكافي " دية الرجل " هنا وفيما تقدم في الفخذ والركبة ، وما يأتي في الكعب والقدم . ( 5 ) هذا مخالف لما مر وقال العلامة المجلسي : حمله على أن المراد في نقب إحديهما نصف دية موضحتهما بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليها قس البواقي . ( 6 ) في بعض النسخ " نفوذها " كما في الكافي . ( 7 ) في الكافي " وثلث دينار " . ( 8 ) الظاهر أن المراد بالكعب هما العظمان النابتان عن طرفي القدم ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين . ( المرآة )